باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث والإشارة، والنسيان وغير ذلك
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 45
11ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّ عَلِيّاً (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَانَ يَقُولُ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الرُّعَافُ وَلاَ الْقَيْءُ وَلاَ الدَّمُ فَمَنْ وَجَدَ أَزّاً فَلْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ مِنَ الصَّفِّ فَلْيُقَدِّمْهُ يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَاماً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/239)