باب من تكره الصلاة خلفه والعبد يؤم القوم ومن أحق أن يؤم
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 51
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ بَأْسَ بِالْغُلاَمِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ وَأَنْ يُؤَذِّنَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 303
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/262)