باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 53
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الصَّلاَةِ خَلْفَ الإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ أَمَّا الصَّلاَةُ الَّتِي لاَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ وَأَمَّا الصَّلاَةُ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا فَإِنَّمَا أُمِرَ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 304
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/263)