باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 60
15ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِيلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الرَّجُلُ إِذَا اتَّزَرَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَى ثُنْدُوَتِهِ صَلَّى فِيهِ قَالَ وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَسْأَلُهُ عَنِ الْفَنَكِ يُصَلَّى فِيهِ فَكَتَبَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَكَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الأرَانِبِ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَكْرُوهٌ وَكَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ يُصَلَّى فِيهِ فَكَتَبَ لاَ بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/316)