باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 60
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ بِشَيْءٍ مِنْهَا قَالَ لاَ قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ تِلْكَ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَكَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لاَ يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَنْ تُذَكَّى.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 314
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/311)