باب تهيئة الإمام للجمعة وخطبته والإنصال
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 70
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا خَطَبَ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ وَإِذَا فَرَغَ الإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ تَكَلَّمَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ فَإِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 323
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/354)