باب القنوت في صلاة الجمعة والدعاء فيه
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 72
2ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ فِي قُنُوتِ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانَ إِمَاماً قَنَتَ فِي الرَّكْعَةِ الأولَى وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً فَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 328
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/366)