باب نوادر الجمعة

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 75
9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَقَدِ ازْدَحَمَ النَّاسُ فَكَبَّرَ مَعَ الإِمَامِ وَرَكَعَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ وَقَامَ الإِمَامُ وَالنَّاسُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَقَامَ هَذَا مَعَهُمْ فَرَكَعَ الإِمَامُ وَلَمْ يَقْدِرْ هَذَا عَلَى الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الزِّحَامِ وَقَدَرَ عَلَى السُّجُودِ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَمَّا الرَّكْعَةُ الأولَى فَهِيَ إِلَى عِنْدِ الرُّكُوعِ تَامَّةٌ فَلَمَّا لَمْ يَسْجُدْ لَهَا حَتَّى دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ فِي الثَّانِيَةِ إِنْ كَانَ نَوَى هَذِهِ السَّجْدَةَ الَّتِي هِيَ الرَّكْعَةُ الأولَى فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ الأولَى وَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدُ فِيهَا ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ السَّجْدَةُ لِلرَّكْعَةِ الأولَى لَمْ تُجْزِ عَنْهُ الأولَى وَلاَ الثَّانِيَةُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/370)