باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضحى

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 85
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 85

باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضحى

13ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ عَلَيْهِ مِنْ صَلاَةِ النَّوَافِلِ مَا لاَ يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَلْيُصَلِّ حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهِ فَيَكُونَ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ عِلْمِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ مِنْ كَثْرَةِ شُغُلِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ فِي طَلَبِ مَعِيشَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَةٍ لأَخٍ مُؤْمِنٍ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ شُغُلُهُ لِدُنْيَا تَشَاغَلَ بِهَا عَنِ الصَّلاَةِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِلاَّ لَقِيَ الله مُسْتَخِفّاً مُتَهَاوِناً مُضَيِّعاً لِسُنَّةِ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قُلْتُ فَإِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَسَكَتَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ قُلْتُ وَمَا يَتَصَدَّقُ فَقَالَ بِقَدْرِ طَوْلِهِ وَأَدْنَى ذَلِكَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلاَةٍ قُلْتُ وَكَمِ الصَّلاَةُ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فَقَالَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ النَّهَارِ فَقُلْتُ لاَ يَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَقُلْتُ لاَ يَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِكُلِّ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَمُدٌّ لِصَلاَةِ النَّهَارِ وَالصَّلاَةُ أَفْضَلُ وَالصَّلاَةُ أَفْضَلُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (5/420)