باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضحى
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 85
19ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَلاَتِهِ الْخَمْسِينَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَوْ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَ تُحْسَبُ لَهُ الرَّكْعَةُ عَلَى تَضَاعُفِ مَا جَاءَ عَنْ آبَائِكَ (عَلَيْهِم الْسَّلام) فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ حَتَّى يُجْزِئَهُ إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلاَفِ رَكْعَةٍ أَنْ يُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَكَيْفَ يَكُونُ حَالُهُ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يُحْسَبُ لَهُ بِالضِّعْفِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ تَقْصِيراً مِنَ الصَّلاَةِ بِحَالِهَا فَلاَ يَفْعَلُ هُوَ إِلَى الزِّيَادَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى النُّقْصَانِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/421)