باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضحى
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 85
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَفْضَلُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَضَاءُ صَلاَةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ وَصَلاَةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ قُلْتُ فَيَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ لاَ قُلْتُ وَلِمَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُوتِرَ وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 339
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (15/417)