باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 1
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 5, الباب 1

باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق

7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ الصَّلاَةَ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً حَمَلَ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهَا عَلاَنِيَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ عَيْبٌ وَذَلِكَ أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الأغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ الْفُقَرَاءُ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لاَ يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ وَإِنَّمَا يُؤْتَى الْفُقَرَاءُ فِيمَا أُتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ لاَ مِنَ الْفَرِيضَةِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 7
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/8)