باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 10
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 5, الباب 10

باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة

4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَسَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ وَلَوْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 14, 15
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/35)