باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 14
2ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُفِيدُ الْمَالَ قَالَ لاَ يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 18
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/46)