باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 17
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 5, الباب 17

باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب

2ـ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) هَلْ فِي الْبِغَالِ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ لاَ فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَلَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ فَقَالَ لأَنَّ الْبِغَالَ لاَ تَلْقَحُ وَالْخَيْلُ الإِنَاثُ يُنْتَجْنَ وَلَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْ‏ءٌ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا فِي الْحَمِيرِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ قَالَ قُلْتُ هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا شَيْ‏ءٌ فَقَالَ لاَ لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/55)