باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 17
7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ يَأْخُذُ مِنْ صِغَارِ الإِبِلِ شَيْئاً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَلاَ يَأْخُذُ مِنْ جِمَالِ الْعَمَلِ صَدَقَةً وَكَأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الذُّكُورِ شَيْءٌ لأَنَّهُ ظَهْرٌ يُحْمَلُ عَلَيْهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/57)