باب زكاة مال المملوك والمكاتب والمجنون
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 24
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفٍ وَلَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 25
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/77)