باب الزكاة [لا] تعطى غير أهل الولاية
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 28
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ وَالْفُضَيْلِ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُمَا قَالاَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الأهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَالْعُثْمَانِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ ثُمَّ يَتُوبُ وَيَعْرِفُ هَذَا الأمْرَ وَيُحْسِنُ رَأْيَهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلاَةٍ صَلاَّهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ لاَ بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَإِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلاَيَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 26
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/84)