باب أنه يعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا كانوا صغارا ويقضى عن المؤمنين الديون من الزكاة
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 31
الكافي
المجلّد 3, الكتاب 5, الباب 31
باب أنه يعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا كانوا صغارا ويقضى عن المؤمنين الديون من الزكاة
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) الرَّجُلُ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ الْعِيَالَ أَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَنْشَوْا وَيَبْلُغُوا وَيَسْأَلُوا مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَعِيشُونَ إِذَا قُطِعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ لاَ يَعْرِفُونَ قَالَ يُحْفَظُ فِيهِمْ مَيِّتُهُمْ وَيُحَبَّبُ إِلَيْهِمْ دِينُ أَبِيهِمْ فَلاَ يَلْبَثُوا أَنْ يَهْتَمُّوا بِدِينِ أَبِيهِمْ فَإِذَا بَلَغُوا وَعَدَلُوا إِلَى غَيْرِكُمْ فَلاَ تُعْطُوهُمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 29
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/88)