باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 32
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 5, الباب 32

باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض

2ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الزَّكَاةِ أَ يُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ يُعْطَى مِمَّنْ لاَ يَسْأَلُ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ نَعَمْ يُفَضَّلُ الَّذِي لاَ يَسْأَلُ عَلَى الَّذِي يَسْأَلُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 29, 30
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/92)