باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 33
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 5, الباب 33

باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة

4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الزَّكَاةُ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ غَيْرُ عَارِفِينَ أَ يُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ لاَ وَلاَ كَرَامَةَ لاَ يَجْعَلُ الزَّكَاةَ وِقَايَةً لِمَالِهِ يُعْطِيهِمْ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ إِنْ أَرَادَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 30