باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 33
الكافي

المجلّد 3, الكتاب 5, الباب 33

باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة

6ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ فِي الزَّكَاةِ يُعْطَى مِنْهَا الأخُ وَالأخْتُ وَالْعَمُّ وَالْعَمَّةُ وَالْخَالُ وَالْخَالَةُ وَلاَ يُعْطَى الْجَدُّ وَلاَ الْجَدَّةُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī