باب الزكاة تعبث من بلد إلى بلد أو تدفع إلى من يقسمها فتضيع
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 35
2ـ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 32
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/101)