باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ماله يفعل بها ما يشاء
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 37
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ شَيْخاً مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عُمَرُ سَأَلَ عِيسَى بْنَ أَعْيَنَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ فَقَالَ لَهُ عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ أَمَا إِنَّ عِنْدِي مِنَ الزَّكَاةِ وَلَكِنْ لاَ أُعْطِيكَ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ وَلِمَ فَقَالَ لأَنِّي رَأَيْتُكَ اشْتَرَيْتَ لَحْماً وَتَمْراً فَقَالَ إِنَّمَا رَبِحْتُ دِرْهَماً فَاشْتَرَيْتُ بِدَانِقَيْنِ لَحْماً وَبِدَانِقَيْنِ تَمْراً ثُمَّ وَرَجَعْتُ بِدَانِقَيْنِ لِحَاجَةٍ قَالَ فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَظَرَ فِي أَمْوَالِ الأغْنِيَاءِ ثُمَّ نَظَرَ فِي الْفُقَرَاءِ فَجَعَلَ فِي أَمْوَالِ الأغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ بَلْ يُعْطِيهِ مَا يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَكْتَسِي وَيَتَزَوَّجُ وَيَتَصَدَّقُ وَيَحُجُّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 34, 35
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/103)