باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ومن له المال القليل
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 43
6ـ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ ثَلاَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَهُ عِيَالٌ وَهُوَ يَحْتَرِفُ فَلاَ يُصِيبُ نَفَقَتَهُ فِيهَا أَ يُكِبُّ فَيَأْكُلَهَا وَلاَ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ أَوْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ قَالَ لاَ بَلْ يَنْظُرُ إِلَى فَضْلِهَا فَيَقُوتُ بِهَا نَفْسَهُ وَمَنْ وَسِعَهُ ذَلِكَ مِنْ عِيَالِهِ وَيَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ مِنَ الزَّكَاةِ وَيَتَصَرَّفُ بِهَذِهِ لاَ يُنْفِقُهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 38