باب من تحل له الزكاة فيمتنع من أخذها
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 44
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) الرَّجُلُ يَكُونُ مُحْتَاجاً فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ فَلاَ يَقْبَلُهَا عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ يَأْخُذُهُ مِنْ ذَلِكَ ذِمَامٌ وَاسْتِحْيَاءٌ وَانْقِبَاضٌ أَ فَيُعْطِيهَا إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَهِيَ مِنَّا صَدَقَةٌ فَقَالَ لاَ إِذَا كَانَتْ زَكَاةً فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ فَلاَ تُعْطِهَا إِيَّاهُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِمَّا فَرَضَ الله عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا هِيَ فَرِيضَةُ الله لَهُ فَلاَ يَسْتَحْيِي مِنْهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 40
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/118)