بر الوالدين والأقارب وذوي القربى وقطيعة الرحم
كتاب الزهد|المجلّد 1|الكتاب 2|الباب 5
بعض أصحابنا عن حنان بن سدير عن حكم الخياط عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أيجزى الولد الوالد؟ قال: لا إلا في خصلتين: يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.