فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 15
وَ سُئِلَ أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبْقَى مِنْ وَجْهِهِ إِذَا تَوَضَّأَ مَوْضِعٌ لَمْ يُصِبْهُ اَلْمَاءُ فَقَالَ «يُجْزِيهِ أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ بَعْضِ جَسَدِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh