غسل الحيض والنفاس

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 21
وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى اَلسَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْحَائِضِ تَغْتَسِلُ وَ عَلَى جَسَدِهَا اَلزَّعْفَرَانُ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ اَلْمَاءُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ» وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ وَ قَدِ اِمْتَشَطَتْ بِقَرَامِلَ وَ لَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا كَمْ يُجْزِيهَا مِنَ اَلْمَاءِ قَالَ «مِثْلُ اَلَّذِي يَشْرَبُ شَعْرُهَا وَ هُوَ ثَلاَثُ حَفَنَاتٍ عَلَى رَأْسِهَا وَ حَفْنَتَانِ عَلَى اَلْيَمِينِ وَ حَفْنَتَانِ عَلَى اَلْيَسَارِ ثُمَّ تُمِرُّ يَدَهَا عَلَى جَسَدِهَا كُلِّهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh