باب التيمم
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 22
وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ فَلاَ يَجِدُ اَلْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي ثُمَّ يَأْتِي عَلَى اَلْمَاءِ وَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ اَلْوَقْتِ أَ يَمْضِي عَلَى صَلاَتِهِ أَمْ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «يَمْضِي عَلَى صَلاَتِهِ فَإِنَّ رَبَّ اَلْمَاءِ هُوَ رَبُّ اَلتُّرَابِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 27