باب التيمم
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 22
وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ اَلْقُرُوحُ وَ اَلْجِرَاحَاتُ فَيُجْنِبُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَتَيَمَّمَ وَ لاَ يَغْتَسِلَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 26