الصلاة على الميت
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 26
وَ كَتَبَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ: عَنْ سَرِيرِ اَلْمَيِّتِ يُحْمَلُ أَ لَهُ جَانِبٌ يُبْدَأُ بِهِ فِي اَلْحَمْلِ مِنْ جَوَانِبِهِ اَلْأَرْبَعَةِ أَوْ مَا خَفَّ عَلَى اَلرَّجُلِ يَحْمِلُ مِنْ أَيِّ اَلْجَوَانِبِ شَاءَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 30