الصلاة على الميت
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 26
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ - سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَشْيِ مَعَ اَلْجَنَازَةِ فَقَالَ «بَيْنَ يَدَيْهَا وَ عَنْ يَمِينِهَا وَ عَنْ شِمَالِهَا وَ خَلْفِهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 30