الصلاة على الميت
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 26
وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُكَبِّرُ خَمْساً خَمْساً كَانَ إِذَا أَدْرَكَهُ اَلنَّاسُ قَالُوا يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ لَمْ نُدْرِكِ اَلصَّلاَةَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَيَضَعُهُ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِ خَمْساً حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى قَبْرِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 30