الصلاة على الميت
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 26
وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِذَا وُجِدَ اَلرَّجُلُ قَتِيلاً فَإِنْ وُجِدَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهِ تَامّاً صُلِّيَ عَلَى ذَلِكَ وَ دُفِنَ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَ دُفِنَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh