الصلاة على الميت
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 26
وَ سَأَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْجِنَازَةِ يُصَلَّى عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا هِيَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ كَمَا تُكَبِّرُ وَ تُسَبِّحُ فِي بَيْتِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh