الصلاة على الميت

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 26
وَ فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «فِي اَلطَّامِثِ إِذَا حَضَرَتِ اَلْجِنَازَةَ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَ تَقُومُ وَحْدَهَا بَارِزَةً مِنَ اَلصَّفِّ.»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh