الصلاة على الميت
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 26
وَ فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «فِي اَلطَّامِثِ إِذَا حَضَرَتِ اَلْجِنَازَةَ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَ تَقُومُ وَحْدَهَا بَارِزَةً مِنَ اَلصَّفِّ.»
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh