الصلاة على الميت
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 26
وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَنْ حَمَلَ أَخَاهُ اَلْمَيِّتَ بِجَوَانِبِ اَلسَّرِيرِ اَلْأَرْبَعَةِ مَحَا اَللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً مِنَ اَلْكَبَائِرِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh