باب فرض الصلاة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 30
في أيامه صلى الله عليه وآله: فَرُوِيَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا قَالَتْ: بَيْنَمَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَائِمٌ ذَاتَ يَوْمٍ وَ رَأْسُهُ فِي حَجْرِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَفَاتَتْهُ اَلْعَصْرُ حَتَّى غَابَتِ اَلشَّمْسُ فَقَالَ « اَللَّهُمَّ إِنَّ عَلِيّاً كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَ طَاعَةِ رَسُولِكَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسَ » قَالَتْ أَسْمَاءُ فَرَأَيْتُهَا وَ اَللَّهِ غَرَبَتْ ثُمَّ طَلَعَتْ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ وَ لَمْ يَبْقَ جَبَلٌ وَ لاَ أَرْضٌ إِلاَّ طَلَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى قَامَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَتَوَضَّأَ وَ صَلَّى ثُمَّ غَرَبَتْ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh