باب فرض الصلاة
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 30
وَقَالَ زُرَارَةُ وَ اَلْفُضَيْلُ: قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: « إِنَّ اَلصَّلاٰةَ كٰانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً » قَالَ «يَعْنِي كِتَاباً مَفْرُوضاً وَ لَيْسَ يَعْنِي وَقْتَ فَوْتِهَا إِنْ جَازَ ذَلِكَ اَلْوَقْتَ ثُمَّ صَلاَّهَا لَمْ تَكُنْ صَلاَةً مُؤَدَّاةً وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَهَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ صَلاَّهَا بِغَيْرِ وَقْتِهَا وَ لَكِنَّهُ مَتَى مَا ذَكَرَهَا صَلاَّهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh