باب فرض الصلاة
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 30
وَ قَدْ رُوِيَ: «أَنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى رَدَّ اَلشَّمْسَ عَلَى يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَصِيِّ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَتَّى صَلَّى اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي فَاتَتْهُ فِي وَقْتِهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh