مواقيت الصلاة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 33
وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ اَلْمُخْتَارِ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي مُؤَذِّنٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ لَمْ أَعْرِفِ اَلْوَقْتَ فَقَالَ «إِذَا صَاحَ اَلدِّيكُ ثَلاَثَةَ أَصْوَاتٍ وِلاَءً فَقَدْ زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh