مواقيت الصلاة
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 33
وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ وَ بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «وَقْتُ اَلظُّهْرِ بَعْدَ اَلزَّوَالِ قَدَمَانِ وَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ بَعْدَ ذَلِكَ قَدَمَانِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 34