الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصلاة
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 44
وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ قَارِنٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ سُئِلَ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْتِنُ وَلَدَهُ وَ هُوَ لاَ يُصَلِّي اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ فَقَالَ «وَ كَمْ أَتَى عَلَى اَلْغُلاَمِ» فَقَالَ ثَمَانِيَ سِنِينَ فَقَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ يَتْرُكُ اَلصَّلاَةَ» قَالَ قُلْتُ يُصِيبُهُ اَلْوَجَعُ قَالَ «يُصَلِّي عَلَى نَحْوِ مَا يَقْدِرُ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh