وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 46
وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ عِلَّةِ اَلصَّلاَةِ كَيْفَ صَارَتْ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَ «لِأَنَّ رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh