وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 46
وَ سَأَلَ اَلْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْقُنُوتِ فِيهِ قَوْلٌ مَعْلُومٌ فَقَالَ «أَثْنِ عَلَى رَبِّكَ وَ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ وَ اِسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 45