وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 46
وَ رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيَّاماً فَكَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُجْهَرُ فِيهَا أَوْ لاَ يُجْهَرُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh