أحكام السهو في الصلاة
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 50
وَ أَمَّا حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ اَلْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ فَقَالَ «إِذَا نَقَصْتَ فَقَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ وَ إِذَا زِدْتَ فَبَعْدَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh