أحكام السهو في الصلاة
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 50
وَ سَأَلَ اَلْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ «أَ لَيْسَ كَانَ فِي نِيَّتِهِ أَنْ يُكَبِّرَ» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh