أحكام السهو في الصلاة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 50
من لا يحضره الفقيه

الكتاب 1, الباب 50

أحكام السهو في الصلاة

وَ سَأَلَ اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلسَّهْوِ فَقَالَ «مَنْ يَحْفَظْ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ وَ إِنَّمَا اَلسَّهْوُ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ أَ زَادَ فِي صَلاَتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 47