أحكام السهو في الصلاة
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 50
وَ سَأَلَ اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلسَّهْوِ فَقَالَ «مَنْ يَحْفَظْ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ وَ إِنَّمَا اَلسَّهْوُ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ أَ زَادَ فِي صَلاَتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 47